أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
12 - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها 1 (6792) - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل (1) عنه، قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (3)، ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (عليه السلام) قال: وكتب إليه محمد بن الحسن بن