ساجدا، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض فإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(6771) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.
(6772) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يسجد ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك؟ قال:
لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة (6773) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر (1)، ولا على الصاروج (2).