ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه ترك ذكر القفر (3).
(6774) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
(6775) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير؟ قال: لا.
(6776) 4 - وباسناده الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به.
قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقية.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس، مثله (1).
(6778) 5 - وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به.
(6778) 6 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في