وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (1).
ورواية يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام)... قال: إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع (2).
ثم إن الصحاح الأربعة إنما هي مرجعها إلى محمد بن مسلم، فكأنها خبر واحد، مع أنه روى ما هو ظاهر في خلافها (3)، كما ذكرنا، فلا يقاوم الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة، المعتضدة بالعمومات، وعمل أكثر الأصحاب، وبالأخبار الغير الصحيحة، وفي الأخبار أيضا إشارات إلى مدلولها. ويظهر من ذلك الجواب عن الرواية الأخيرة.
ولعل النهي فيها محمول على الأفضلية، للحث على المسارعة وعدم التماهل.
وفيه إشكال، ولعل طرحها أولى، لأنه على هذا يصير مقتضى ذلك أفضلية ترك القدوة في ذلك الركعة عن الانفراد أيضا، ولا يجري ذلك فيما لو كان الجماعة واجبة كالجمعة، وقلنا بتحقق الركعة بإدراكه حال الركوع، كما اخترناه، فلا يجوز تركه.
وربما يتوهم أن المراد بالكراهة هنا إنما هو بالنسبة إلى سائر أفراد الجماعة، فلا تثبت أفضلية الانفراد عن الجماعة الكذائية، فيندفع الإشكال.
وأنت خبير بأن الظاهر من تلك الأخبار هو أن الانفراد أولى منه، غاية الأمر الإطلاق، فتخصيصها بالجماعة تعسف. ومن هذا ظهر حال جميع ما مر سابقا من كراهة إمامة الحضري، والمسافر والمجذوم والأبرص وغير ذلك، فافهم.