التاسع: لا يفتقر إلى تسمية، وقال بعض الجمهور: يفتقر قياسا على الوضوء (1)، ونحن نمنع الحكم في الأصل لما يأتي، ويظهر الفرق بأن الوضوء آكد وهو في أربعة أعضاء، وأيضا: فإن شرط القياس حصول العلة المتوقف على معقولية المعنى وهو غير معقول هنا.
العاشر: المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول والنوم مرة واحدة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا، لأن تفاوت الأحداث ينساب تفاوت الغسل، والجمهور استحبوا غسلهما من حدث النوم ثلاثا خاصة (2).
لنا: ما تقدم في حديث الحلبي وحديث حريز، عن الباقر عليه السلام، وقد تقدما (3).
احتجوا بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (4).
والجواب: إن أصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة هذا، وقالوا: كيف نصنع بالمهراس (5).
الحادي عشر: لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل سواء اتحد الجنس أو اختلف.
الثاني عشر: الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل، فلو كانت الآنية تسع الكر لم يستحب. وكذا لو غمس يده في نهر جار . والأقرب أن غسل اليدين تعبد محض فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الإدخال، ولو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها إشكال، أقر به ذلك، لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس.
وكذا يستحب غسلها لمن قام من النوم ومن لم يقم، وسواء توهم على يده نجاسة أولا.
وهل غسلها من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء ومن حيث