بل أولها قرينة على أن الاقتصار ليس للاستحباب، على أنه يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل، فتأمل.
ومنها: ما ورد في باب الشك والسهو وغيره مما تضمن أنه " يفعل كذا ويتشهد " بدون ذكر السلام.
ويظهر جوابه أيضا مما ذكرنا، مع أنها معارضة بأكثر منها بمراتب شتى في أمثال هذه المقامات، قد ذكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره.
ومنها: ما ورد في الحسن عن الصادق (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم، وصل ركعتين واجعله أمامك واقرأ فيهما * (قل هو الله أحد) * وفي الثانية * (قل يا أيها الكافرون) * ثم تشهد، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك (1). ويتم الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
وفيه: أنه ليس في مقام بيان الهيئة التي لماهية الصلاة من حيث هي، بل الظاهر منه بيان الآداب المخصوصة بهذه الصلاة وهذا المقام، كما لا يخفى على ذي السليقة المستقيمة المتدبر في سوق الحديث. وقد يستدل على ذلك أيضا بالأخبار التي مر بعضها (2) فيمن أحدث قبل التسليم: انه يمضي ويتم صلاته.
فمع أن آخر صحيحة أبان عن زرارة وموثقة غالب بن عثمان المتقدمتين (3) يدل على خلاف ذلك، فهي لا تنافي الوجوب، لأن بعض الأصحاب - مع قوله بالوجوب - لا يضايق عن ذلك، فيجعله واجبا خارجا عن الصلاة، بل لا يبعد القول به، مع القول بالجزئية أيضا.
نعم، يشكل بما نقلناه سابقا عن التذكرة (4): من أن من قال بوجوب التسليم يقول ببطلان الصلاة حينئذ، وما نقلناه من المدارك (5) من الاجماع على ذلك.