قلت: هذا خروج عن الظاهر، بوجوه: أما في معنى التحليل فظاهر، وأما في معنى الخروج فكذلك أيضا، لأنه تخصيص بعيد لم يقم عليه دليل.
وأيضا ادعى السيد (رحمه الله) الاجماع على أن الخروج من الصلاة واجب كالدخول فيه، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة، وأصحابنا لا يجيزون ذلك، فثبت وجوب السلام (1).
ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر أيضا حيث قال في جواز الخروج عن الصلاة بلفظ " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لا يقال: ما ذكرتم من " السلام علينا " خروج عن الاجماع، لانحصاره بين " السلام عليكم " وفعل المنافي. قلنا: لا نسلم ذلك، والمنقول عن أهل البيت ما ذكرناه.
وقد صرح الشيخ بما ذكرناه في التهذيب، فإنه قال: عندنا أن من قال: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انقطعت صلاته (2) إلى آخر ما ذكره.
ومما يدل على استفادة وجوب السلام من الرواية مقابلة التحليل بالتحريم، لعدم الخلاف في وجوب التكبير، بل لا يبعد استفادة الجزئية أيضا من هذه القرينة، إذ جزئية التكبير مما لا ينبغي التأمل فيه، وكونه خارجا عن الصلاة هو المنقول عن أبي حنيفة (3). ومما ينادي بجزئيتها الأخبار الدالة على أن تكبيرات الصلاة خمس وتسعون، ولا حاجة في هذا المطلب إلى الاستدلال.
على أنا نقول بعد ثبوت الإطلاق أو العموم - ولو بقرينة الوقوع في كلام الحكيم - فالأصل عدم التقييد والتخصيص، مع أن الأفعال المنافية ليست بمحللة، بل هي منافية ومبطلة، والإبطال غير التحليل.
وربما يقال بعد التسليم: ان الحمل على الوجوب أقرب المجازات أيضا.