بالتخيير بينهما، وقال: إنه قول محدث، ولكنه قواه في موضع آخر (1)، واختاره في الألفية (2) واللمعة (3). وأوجب الفاضل يحيى بن سعيد " السلام علينا " وتعين الخروج به (4) وأنكره الشهيد وقال: إنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قائله (5) وهو (رحمه الله) إن أراد من التعيين ذلك فله وجه، وإلا فلم يعلم إجماع على ذلك كما ذكرنا.
فحينئذ يقع الإشكال: من جهة أن ما ينصرف به ويحلل به الصلاة لابد أن يكون واجبا، كما حققنا سابقا، والقول بوجوب " السلام علينا " يناقض ذلك الاجماعات المنقولة كما لا يخفى، وأن الأكثر قائلون بوجوب " السلام عليكم " وأن القدماء لم يقولوا بوجوب " السلام علينا " كما ذكره الشهيد (6). ومن جهة الأخبار الدالة على أن الانصراف يقع ب " السلام علينا ".
ويمكن دفعه بأنه لم يثبت الاجماع على وجوب قول " السلام عليكم " بالخصوص، ولا على عدم وجوب " السلام علينا " مطلقا، وذهاب الأكثر إلى وجوب ذلك، ونقل الشهيد عدم ذهاب أحد من القدماء إلى هذا (7) لا يصير حجة على شئ، سيما مع اختياره ذلك في اللمعة، وهو آخر تأليفاته.
والإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن " السلام علينا " واجب بالخصوص، مع تعين تقديمه على قول " السلام عليكم " فإنه حينئذ لا يبقى تأثير لقول " السلام عليكم " فلم يبق معنى للإجماعات.
وأما إذا أوجبناهما بدون ترتيب أو أوجبناهما بعنوان التخيير أو أوجبنا واحدا منهما وأسقطنا المندوب فلا ينتفي الثمرة.
فالذي يقوى في نفسي هو التخيير - كما اختاره المحقق (8) - والعلامة في