ثم إنه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية على ظاهرها بالعموم أو مخصص بحال التشهد؟
نقل الفاضلان (1) الاجماع على عدم وجوب الصلاة كلما ذكر.
وقال بالوجوب الفاضل المقداد (رحمه الله) في كنز العرفان ونقله عن الصدوق (2)، وذهب إليه بعض المتأخرين أيضا (3). وللعامة أقوال منتشرة (4).
وقد يضعف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة والأدعية الكثيرة مع ذكره (صلى الله عليه وآله)، وكذا لم يعلموا المؤذنين ذلك، ونحو ذلك. وكذا يظهر الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها وثوابها، فلاحظ. والأحوط عدم الترك بحال.
ونقل العلامة (رحمه الله) في التذكرة (5) أخبارا من طريق العامة ظاهرة في المطلوب.
وبالجملة: مع ما ذكرنا من الأدلة لا يبقى مجال للتأمل في وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد، سيما مع توقف البراءة على ذلك.
وأما في غير الصلاة - سيما كلما ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله) - فموضع تأمل، بالنظر إلى الاجماعات المنقولة، ولزوم العسر والحرج غالبا، والأحوط عدم الترك مهما أمكن، لغاية التأكيد، المستفاد من الأخبار.
والظاهر أنه لا اختصاص باسمه الشريف، بل المعتبر هو المسمى وإن كان بالوصف - كالرسول والنبي - أو بالضمير ونحوهما.
وهل يجب في التشهد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟
الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمنته الموثقتان وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو عن قوة، ويكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها، مثل قوله: (صلى الله عليه وآله) و " رب صل عليه وآله " وغير ذلك. ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له، والأحوط فيه أيضا الإتيان بمطلق الصلاة.