زهرة (1). وقال الشيخ (2): إنه ركن. وهو قول أحمد من العامة (3)، والشافعي (4) في الأخيرة، واستحبه أبو حنيفة (5) في الموضعين، وكذا مالك (6).
وليس من أخبار الخاصة ما كان نصا في الوجوب، وأظهرها دلالة هو صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: * (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) * (7).
وقد يناقش في دلالته بأن قرينة التشبيه يحمل ذلك على نفي الفضيلة، للإجماع على صحة الصوم بدون الزكاة. ولا دلالة في الخبر على الصلاة على آله (صلى الله عليه وآله).
واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: * (صلوا عليه وسلموا تسليما) * خرج ما خرج بالدليل، وبقي الباقي.
وفي دلالته خفاء وبعد، لأن المناسب لقوله تعالى: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي) * (8) (صلى الله عليه وآله) إرادة الاعتناء بإظهار الشرف، وهو يحصل بمطلق الثناء، وهو حاصل بالشهادة بالرسالة، مع أن اللام لا يقتضي إلا طلب الطبيعة، وهو يحصل بالمرة، نعم ورد الأخبار في تفسيرها بالصلاة المعهودة.
وأما مثل موثقة عبد الملك المتقدمة ومثل موثقة أبي بصير - الطويلة المتضمنة للأذكار المستحبة فيه، حيث قال (عليه السلام): " فقل بسم الله وبالله والحمد لله " إلى أن قال بعد الشهادتين وبعض الأذكار المستحبة: " اللهم صل على محمد