واجبا لما بطل صلاة المسافر إذا زاد ركعة أو ركعتين، والتالي باطل لرواية زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا أيعيد؟
قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة (1).
وإنما جعلناهما من المؤيدات لتطرق المناقشة فيهما كما لا يخفى.
وذهب الشيخان (2) في بعض أقوالهما وابن البراج (3) وابن إدريس (4) وأكثر المتأخرين إلى الاستحباب، وقد استدلوا على ذلك بالأصل وبشطر من الأخبار:
منها: ما يتضمن أن المصلي يتشهد، وينصرف من دون ذكر السلام.
كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في التشهد (5).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام). سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ويطول الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (6).
ويؤدي مؤداهما صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الصادق (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (7).
وفيه: أن عدم ذكر السلام لا يدل على عدم الوجوب، لعدم كونه في مقام البيان، بل نقول: إنهما يدلان على الوجوب، لظهور لفظ الانصراف في التسليم، كما يظهر من أخبار كثيرة، وسيأتي الأخبار الدالة عليه في غضون هذا المبحث. سلمنا عدم الدلالة، لكن الدلالة على المطلوب أيضا مفقود، سيما في الصحيحة الأخرى،