ثم إن مقتضى الأصل وإطلاق الأدلة الموجبة للصلاة على النبي وآل ما عدا الاجماعات المنقولة إنما هو وجوبها في الصلاة مطلقا ولو مرة، كما عن الإسكافي (1)، إلا أن الاجماعات عينتها في التشهدين، وبها يقيد الاطلاق، مضافا إلى انصرافه إلى المعهود من النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - والمسلمين في الأعصار والأمصار.
وفي الصحيح الوارد في بدو الأذان والصلاة: أنه - صلى الله عليه وآله - بعد ما جلس للتشهد أوحى الله تعالى إليه: يا محمد، صل على نفسك وعلى أهل بيتك، فقال: صلى الله عليه وعلى أهل بيتي (2)، ويوافقه الحسن المتقدم في أول البحث.
(وأقله) أي: التشهد المجزئ (أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله) فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا خلاف في إجزاء هذا المقدار، بل عليه الاجماع في الروضة (3) والمدارك (4)، وإنما اختلفوا في وجوب ما زاد عن الشهادتين من قوله: " وحده لا شريك له، وعبده ورسوله ".
فقيل: نعم، كما هو ظاهر المتن وجماعة، لو روده في جملة من المعتبرة.
منها: زيادة على ما مر من الصحيح وغيره المروي في الخصال: إذا قال في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد