بعضهم عن غير واحد من الأصحاب، وتأمل هو فيه.
ولا شك أن تحصيل البراءة اليقينية يقتضي الركوع عن قيام، فلا بد أن لا يترك.
هذا إذا كان السهو أولا، أما لو سها بعد الهوي بقصد الركوع، فالظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الراكع لو كان بلغ إلى حده سابقا، وإلا فيقوم منتصبا بالمقدار المعلوم، ويركع عنه.
ولو كان تحقق منه صورة الركوع قبل النسيان فالحكم بتدارك الطمأنينة والذكر في غاية الإشكال، للزوم تعدد الركن، والظاهر عدم الخلاف في عدم الرجوع كما سيجئ.
وقد استشكل بعضهم أيضا تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر.
ووجوب تداركه لعله قوي، سيما مع ملاحظة القول بركنيته.
ولو تذكره بعد السجدة فالمشهور بين الأصحاب البطلان، للزوم زيادة الركن لو تداركه، ونقصانه لو لم يتدارك.
وقيل بحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتد بالزيادة.
واختاره الشيخ في المبسوط (1) إلا أنه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من الرباعية، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضا، وبناء الشيخ في ذلك على أن الوهم في الأوليين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وأن المراد الشك في العدد فيهما لا سائر الأحكام.
وهناك أقوال أخر شاذة، والأول أقرب.
لنا ما ذكرنا من اللازم والإطلاقات وعدم حصول البراءة بذلك، لعدم الجزم بحصول الهيئة المطلوبة، وصحيحة رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يمضي ليستقبل (2).
ورواه في الكافي أيضا في الحسن لإبراهيم (3).