بل لعله يمكن أن يقول: إن تلك الأدلة مبينة لمجمل الآية، وبيان الآية بالنص والإجماع أيضا كأنه مما لا خلاف فيه.
وبالجملة: فالترجيح مع وجوب التفصيل.
وفي هذا المقام أبحاث اخر طويناها على عزها تركا للإكثار.
ويظهر من جماعة من الأصحاب أن الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا، والإخفات أن يسمع نفسه كذلك، وادعى الفاضلان على ذلك الاجماع (1).
ويظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العرف، وظهور جوهر الصوت في الإخفات (2)، فرب إخفات يسمع القريب، ورب جهر لا يسمعه، وهو المعتمد.
ويدل على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات - مضافا إلى عدم صدق الإخفات عرفا باعتبار عدم صدق الكلام ظاهرا - ظاهر الآية بناء على التفسير المستفاد من الأخبار، ويظهر من بعض الأخبار أيضا.
والذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين لهما، أما اعتبار العرف فظاهر، وأما اعتبار الإسماع فللإجماع الذي نقله الفاضلان، ولاستصحاب شغل الذمة.
وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس (3). وبأن يتحرك لسانه في لهواته، من غير أن يسمع نفسه، فقد حملها الشيخ (4) على من يصلي خلف من لا يقتدى به، وهو صريح صحيحة علي بن يقطين (5).
وأما ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب فهو إما محمول على الاضطرار، أو أن المراد بالهمهمة الصوت الضعيف، كما في القاموس.