الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
ويدفعوا إليه أرضه قلعوا، وليس ذلك مما يحكم به عليهم، فإن أبى أن يعطيهم القيمة، وأبوا أن يقلعوا الغرس حكم له بما كان باع به الأرض، وسلمت الأرض وما فيها إلى سائر الغرماء ويحكم بذلك عليه أن أبى حكما يلزمه.
باب القول فيمن باع شيئا وقبض بعض ثمنه ثم أفلس المشتري وعليه باقي ثمن ذلك الشئ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع من رجل عبدا فقبض نصف الثمن وأنظره بنصف الثمن ثم أفلس كان العبد بينه وبين الغرماء، ولم يحكم له بأخذه، ورد ما أخذ من ثمنه لأنه قد قبض بعض الثمن، وزال العبد من يده بما قبض من ثمنه، وللغرماء أن يبيعوا الصنف الآخر بقيمته في ذلك اليوم قليلة كانت أو كثيرة فإن أراده الذي له فيه نصفه أخذه بقيمة ذلك اليوم.
باب القول فيمن رهن رهنا بأكثر من قيمته أو دون قيمته ثم أفلس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا رهن عند رجل رهنا يسوى مائة دينار بخمسين دينارا ثم أفلس كان باقي قيمة الرهن عن ما للمرتهن على الرهن مردودا إلى الغرماء وذلك أن المرتهن يستوفي حقه ويرد الفضل إلى الغرماء، فإن رهن رجل رهنا يسوى خمسين دينارا بمائة دينار ثم أفلس الراهن فالرهن للمرتهن بقيمته ويرجع مع الغرماء في باقي حقه في سائر مال المفلس يحاصهم به ويضرب معهم بسهمه.
قال: فإن رهن عنده عبدين أو أمتين فتلف في يد المرتهن أحدهما، ثم أفلس الراهن كان الحكم في ذلك أن ينظر إلى قيمته كم هي؟ وكم
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168 ... » »»
الفهرست