لأبي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها.
(6186) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن سدير الصيرفي، أنه سار مع أبي عبد الله (عليه السلام) إلى ينبع فحانت الصلاة فقال: يا سدير انزل بنا نصلي، ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى سرنا إلى أرض حمراء فنزلنا وصلينا.
(6187) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمر و، عن الحكم بن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنه سار مع أبي جعفر (عليه السلام) حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، قال:
هذا وادي النمل لا يصلى فيه، حتى إذا بلغا موضعا آخر: قال له: مثل ذلك، فقال: هذا أرض مالحة لا يصلى فيها.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
(6188) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تسجد في السبخة.
(6189) 7 - وباسناده عن الحسن بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن