ثبوت البأس أعم، ومفهوم الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل، والله أعلم.
3 - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أو بعد الغسل.
(3691) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(3692) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
(3693) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.