وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام - غير مرة - يبول ويتناول كوزا صغيرا، ويصب الماء عليه من ساعته.
قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول: قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب.
[915] 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟
قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
27 - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضا [916] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه، يتوضأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجب من رجل سماه -: بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى.