من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال: مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
(4135) 13 - وقد تقدم في حديث علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
(4136) 14 - وفي حديث آخر عن الرضا (عليه السلام): يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما.
أقول: حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد تقدم ما يدل على الطهارة في الماء (1) والأسئار (2) والجنابة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
(14137) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي (1) بامرأته وإنها لجنب.