قال: " خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام " (1)، وفي كتاب الإقبال أيضا ما يدل عليه (2).
واحتج المتأخرون; بالأصل، وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).
والأصل مخرج عنه بما ذكرنا، والصحيحة مع أنها ليست باقية على ظاهرها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلة.
ثم إن ظاهر هذا الكلام - يعني أن الكذب على الله مفطر - أنه يعتقد أنه كذب ويقول، لا أن يقول شيئا هو غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة، وإن كان الكذب على التحقيق هو المخالف للواقع كما صرح به جماعة (4).
وعلى هذا فلو اعتقد المخالفة وقال فهو داخل في المسألة، وإن كان في الواقع موافقا للواقع، فإنه لا ريب أن التكاليف منوطة بالعلم.
وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: الظاهر أن منه بيان المسائل الدينية على خلاف ما هي عليه (5).
أقول: إن أراد أنه إذا اعتقد أنه خلاف حكم الله الواقعي والظاهري كليهما ونسبه إلى الله تعالى فهو كما ذكره، وأما في مثل بعض القاصرين من العلماء والعوام، حيث ينسب القول إلى الله تعالى بمجرد فتوى رآها في كتاب، ولم يكن تكليفه الاقتصار عليه، أو بتقليد من ليس تكليفه تقليده، فهو مشكل، من أنه ليس بحكم الله الواقعي في اعتقاده، ولا الظاهري، ونسب إليه تعالى، ومن أنه لم يعتقد أنه كذب، غاية الأمر عدم اعتقاده للصدق.