المدارك (1) تبعا للمحقق في المعتبر (2) والعلامة في المنتهى والتذكرة (3)، وهو الأقرب عندي; للأصل، وعدم صدق الأكل والشرب، واستصحاب الصوم، وخصوص رواية غيا ث بن إبراهيم القوية - لأن الراوي عنه في الكافي عبد الله بن المغيرة، وفي التهذيب صفوان بواسطة سعد بن أبي خلف، مع أن العلامة وثقه في الخلاصة، وإن روى فيه أنه تبري طائفة من الزيدية، فغاية الأمر كونه موثقا - عن الصادق عليه السلام، قال:
" لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " (4).
وقد يؤيد بفحوى صحيحة عبد الله بن سنان الآتية في القئ والقلس، ويظهر ضعفه مما سنذكره.
فالمختار في المسألة عدم إفساد الصوم، وعدم وجوب القضاء والكفارة بابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم، وأما لو انفصلتا عن الفم ثم ابتلعهما فيفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة.
وهل تجب عليه كفارة واحدة أو كفارة الجمع؟ قطع في المسالك بوجوب كفارة الجمع; لأنه إفطار بالحرام (5)، وهو مبني على القول بحرمة فضلات الانسان، من ريقه وعرقه ونحوهما إذا انفصلت، ولم نقف على دليله إلا الاستخباث في بعضها كما مر.
وأما الازدراد من داخل الفم، فلا تتطرق فيه شائبة الاستخباث، فالحكم بتحريمه لغير الصائم حتى يكون إفطارا بالحرام للصائم في غاية البعد، فالقول بكفارة الجمع فيه على القول بإفساده للصائم أيضا في غاية البعد، سيما وفي رواية عبد الله ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: " من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في