ويظهر من عبارة المنتهى الآتية التحريم لغير الوضوء (1)، ومن الاستبصار التحريم للتبرد (2)، ولا دليل لهما يعتد به.
وينبغي أن تحمل أفضلية الترك والكراهة على ما لو كان لغير الصلاة; لأن عمومات الاستحباب وخصوصاته لهما في الصائم أقوى.
وفي رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتمضمض، قال:
" لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " (3).
والأولى حملها على الاستحباب; لعدم مقاومتها للمطلقات المرخصة للمضمضة، سيما ما ورد للصلاة من دون اشتراط ذلك.
ووقع الخلاف بينهم في صورة دخول الماء إلى الحلق من دون اختيار، بعد اتفاقهم على أنه لو أدخله عمدا أثم ووجب عليه القضاء والكفارة، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم لزوم شئ عليه إذا كان في وضوء الصلاة الفريضة.
ويظهر من التذكرة الاجماع في مطلق الصلاة (4).
ونقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى أن ذلك للفريضة، فإذا كان للنافلة فهو مفطر (5)، ونقله في التذكرة عن ابن عباس (6)، وحسن ذلك في المسالك (7).
دليل الأول: بعد ظاهر الاجماع; موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: " عليه القضاء، وإن كان في وضوء فلا بأس " (8).