العلك؟ قال: " نعم إن شاء " (1).
والعجب أن الشيخ قال في التهذيب: إنه غير معمول به (2)، مع أنه عمل به في المبسوط (3)، ولعله أراد أن إطلاق قوله عليه السلام " نعم " ينافي الكراهة، ولم يقل أحد بنفي الكراهة; لا أنه حرام (4)، والعمل عليه.
ورواية محمد بن مسلم المروية في الكافي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا " (5).
والظاهر أن مراده عليه السلام من قوله عليه السلام: " وجدت في نفسي منه شيئا " مظنة دخول بعض أجزائه في الحلق، وفعله عليه السلام مع أن الغالب فيه حصول التغير في الريق والدخول في الحلق دل على الجواز.
حجة المنع: امتناع انتقال الأعراض، فحصول الطعم مستلزم لحصول جزء منه في الريق الذي يدخل في الحلق، وخصوص حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال، قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: " لا " (6).
وتؤيده صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يذوق الشرا ب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال: " لا يفعل " قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال:
" لا شئ عليه، ولا يعود " (7) وصحيحة الحلبي المتقدمة في السواك.
والجواب عن الأول بالمنع عن استحالة انتقال الأعراض، وقد يحصل التغير بالمجاورة كما في الماء والهواء بمجاورة الميتة وغيرها، فعن المنتهى أنه قال: وقد قيل إن