جوفه إلا أبرأته " (1).
وإطلاق هذه الرواية أيضا يدل على جواز ازدراد النخاعة في الصوم فتأمل.
السادس: قال في التذكرة: بقايا الغذاء المتخلفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا فسد صومه، سواء أخرجها من فمه أو لا; لأنه ابتلع طعاما عامدا فأفطر كما لو أكل (2)، ثم نقل خلاف أحمد (3) والشافعي (4) وأبي حنيفة (5) على اختلافهم في المذهب، والظاهر منه عدم الخلاف.
واختار المحقق وجوب الكفارة عليه أيضا (6)، وعن بعض الأصحاب أنه المشهور بينهم (7).
وقال في المسالك: إن الخلاف فيما لو ابتلعه جاهلا بحرمته، وإلا وجبت الكفارة قطعا (8).
وهذا أيضا يشعر بعدم الخلاف فيه حينئذ، وقال: ولكن الشيخ في الخلاف أطلق القضاء (9)، فكان قولا وإن ضعف.
ومن ذلك كله يظهر أن مناقشة صاحب المدارك في أصل الإفساد; لعدم تسميته أكلا، ولصحيحة عبد الله بن سنان الآتية في القلس (10) ضعيفة، غاية الأمر أن يكون هذا من باب الأكل الغير المعتاد، وقد قدمنا أنه مفطر.