رأسه لم يفطر (1)، واستدل برواية غياث (2)، ونسب الخلاف إلى الشافعي، وإلى أحمد في إحدى الروايتين (3).
والظاهر من الشهيد في الدروس أيضا كونها مشتركة معنوية بينهما، حيث قال:
والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها; للرواية، ولو قدر على اخراجها ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر، وتجب لو كانت نخامة غيره (4) انتهى.
فإن الظاهر من مجموع هذا الكلام أن النخامة هي القدر المشترك بينهما والمتحصل مما يخرج من الرأس، سواء خرج تدريجا واجتمع في الحلق والصدر، أو دفعة بجذبه بقوة، وإلا لتعرض لحكم الخارج من الصدر، وهذا هو الذي يترجح في النظر بالنظر إلى الاعتبار، وبالنظر إلى تردد كلام أهل اللغة وترديدهم، مع أن الاشتراك مرجوح مثل المجاز.
ومرجع الخلاف في كلام الأصحاب الذي وصل إلينا إلى ثلاثة:
الأول: ما ذهب إليه في الشرائع من الفرق بينهما بجواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم، والمنع عن ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم (5).
والثاني: ما ظهر من كلام الشهيد في الدروس من التسوية بينهما في جواز الابتلاع ما لم تصل إلى فضاء الفم (6)، وارتضاه في المسالك (7).
والثالث: مساواتهما في عدم الإفطار ما لم ينفصلا عن الفم، واختاره صاحب