وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوبه (1) وتبعه المحقق في المختصرين (2).
والأظهر الوجوب; لصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " رواها في الزيادات (3).
وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون بأدنى تفاوت (4).
وما رواه الكليني والصدوق في الفقيه، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون - وهو وإن كان مجهولا إلا أنه قد يروي عنه ابن مسكان - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان، قال: " عليه قضاء الصلاة والصوم " ثم قال: وقد روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك (5).
ويؤيده ما ذكره المحقق في المعتبر من أن فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل، ثم انتبه، ثم نام، وجب عليه القضاء، سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه.
وإذا كان التفريط السابق مؤثرا في إيجاب القضاء، فقد حصل ههنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أول مرة، فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما، خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك.