ابن البراج في موضع من المختلف (1).
وعن ابن إدريس: أنه كفارة اليمين (2)، وتبع ابن إدريس المشهور في موضع آخر (3)، ولعل المراد فيهما واحد مسامحة، كما وقع إطلاق كفارة اليمين على مذهب المشهور في المختلف في باب الكفارات (4)، وكذا الشيخ في النهاية في باب الكفارات قال: كفارة يمين وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (5).
وعن ابن أبي عقيل: عدم وجوب الكفارة (6)، وهو ظاهر المسالك في الكفارات (7)، فإنه استجود حمل الكفارة على الاستحباب; لاختلاف تقديرها في الروايات، واختلاف تحديد وقت ثبوتها، يعني بالزوال والعصر والإطلاق، وقصور سند الأخبار، وقواه في الكفاية (8)، والأقوى قول المشهور.
لنا: ما رواه في الكافي والتهذيب عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: " إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " وفي الكافي والتهذيب لم يذكر قوله عليه السلام: " فإن لم يقدر " (9) إلى آخر الحديث.
وربما يقدح في سنده بالحارث بن محمد; لأنه مجهول.
وفيه: أنه منجبر بعمل الأصحاب، مع أن الراوي عنه الحسن بن محبوب، وقال