الزوال دونه.
وأما مرسلة حفص بن سوقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: " عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان " (1) ففيها مضافا إلى ما أورد على السابق من الإطلاق أنها ضعيفة ولا جابر لها.
وقد تحمل على أن المراد من قضاء شهر رمضان أداؤه، وهو بعيد، كتأويل موثقة زرارة بأنه كان يقضي في شهر رمضان وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، مؤيدا بالتعليل بأن ذلك اليوم عند الله من أيام شهر رمضان.
وأما حجة القول بكفارة اليمين: فلعله البناء على أن في الرواية مسامحة في ذكر إحدى الخصال، وإرادة التخيير بينها وبين غيرها، كما اتفق نظيره في سائر الكفارات، كما نقلنا نظيره من المختلف وغيره في عبارات الفقهاء، ولكن الاعتماد على ذلك مشكل.
وأما حجة التخيير; فلم أقف على ما يدل عليه إلا الاجماع الذي نقله ابن زهرة، ولا وجه للاعتماد عليه مع هذا الخلاف الواضح والأخبار الدالة على خلافه.
ويظهر من ذلك الكلام في مذهب ابن حمزة وأنه لا دليل عليه.
وأما حجة ابن أبي عقيل، فهو الأصل، وموثقة عمار المتقدمة. والأصل لا يعارض الدليل، وقد عرفت الكلام في الموثقة.
وقد عرفت وجه حمل أخبار الكفارة على الاستحباب كما اختاره في المسالك في الكفارات، وأيده برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، قال: " لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال " (2).