والثاني: بحمل ما هنا على ما عدا اليوم الأول (1).
وأنت بعد التأمل فيما ذكرنا تعرف وجه الأول وتنزيله على ما ذكرنا، بأن مراده هو (2) بيان الحكمة في الفرق مع قطع النظر عن وحدة النوم وكثرته، ويصح توجيها لإطلاقهم الفتوى في المقامين.
وأما الثاني; فلا يصح دفعا لإشكال الإطلاق كما أشار إليه أيضا، بل إنما المراد منه أنا نقول بالقضاء في النسيان في غير اليوم الأول إذا تكثرت الأيام، وبعدم القضاء في النوم، وهو نفي للإطلاق، لا بيان لوجهه ودفع الإشكال.
وأورد عليه: بأنه قول بالتفصيل، ولا قائل به هنا، وقد ذكرنا أن ذلك لا يضر.
نعم هذا يمكن أن يصير وجها لدفع الإشكال في مخالفة مسألة النوم مع مسألة النسيان في اليوم الأول من الأيام المتعددة.
ووجه الدفع: أنا لا نقول بوجوب القضاء إلا فيما بعد اليوم الأول حتى يرد علينا أنه لا فرق بين المسألتين، فلم تفرقون؟
ثم قال في الروضة: ويمكن - الجمع يعني بين ما دل على حكم النوم وما دل على حكم النسيان - بأن روايات الثاني إنما دلت على حكم الأيام الكثيرة، وروايات الأول على حكم الليلة الواحدة، فيفرق بين اليوم الواحد والأكثر من يوم عملا بمنطوق روايات الطرفين (3).
ثم استشكله بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض إن لم يكن أولى، فيعود المحذور من منافاة حكم هذا البعض الذي هو اليوم الأول لذلك اليوم الواحد في مسألة النوم.
أقول: إن أراد أن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض في ضمن الجميع فهو مسلم،