الكشي: إنه ممن اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه (1).
مع أن الشيخ روى في الصحيح عن هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: " إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد صلاة العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).
وحملها الشيخ على قبل الزوال بناءا على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلا أن الظهر قبل العصر (3)، ولا بأس به، مع أن خروج بعض الحديث عن الحجية لا يوجب سقوطه رأسا، وإذا ثبت الحكم ما بعد العصر فلا قائل بالفصل.
حجة القول بأنها كفارة شهر رمضان: موثقة زرارة المتقدمة (4).
ولا وجه للقدح فيها من حيث السند لمكان علي بن فضال، فإنه موثق، والموثق حجة.
ولا بأنه ليس فيها تقييد بما بعد الزوال; لأن الأخبار الدالة على جواز الإفطار قبل الزوال بحيث يفهم منها أنه ليس عليه شئ بسبب الإفطار قبل الزوال يصير بمنزلة المقيد، فلا يرد ما استبعده في المسالك من حمل المطلق على المقيد من جهة مخالفة الحكم، فإن الحكم في المقيد مثل رواية بريد مخالف لحكم هذا المطلق; لتفاوت الكفارة فيهما. مع أن نفس الكفارة شئ واحد، والاختلاف في كيفيتها.
بل ينبغي أن يقال: إنها لا تقاوم رواية المشهور من حيث الاعتقاد بعمل المشهور، وأصالة البراءة عن زيادة التكليف وضعف الدليل الوارد فيها، سيما مع ملاحظة ما ورد من استبعادهم في الأخبار مساواة قضاء شهر رمضان لرمضان، فقالوا: " وأنى له بمثله " يعني مثل اليوم المقضي، وخصوصا مع ملاحظة الفرق بجواز الإفطار هنا قبل