غاية المراد (1)، ولعله لذلك تبع المحقق ابن إدريس (2).
وربما يمكن دفعه بمنع تحقق الاجماع المركب; لأن غرضهم هنا مجرد بيان أن السهو في الغسل يوجب القضاء في الجملة، وليس مدخلية الجنابة في إفساد الصوم منحصرة في صورة العمد، لا أنه مؤثر في جميع الأفراد حتى في اليوم الأول، ولذلك رجع عنه في المعتبر إلى قول المشهور (3)، مع أنا نقول الاعتماد على النص يرفع عنا مؤونة هذه الإيرادات.
حجة ابن إدريس: الأصل، وعموم رفع الخطأ والنسيان الوارد في الرواية المتلقاة بالقبول كما في غاية المراد، والقضاء مؤاخذة، وما رفع إنما هو المؤاخذة لا حقيقتها كما هو واضح، مع أنها أقرب مجازات نفي الحقيقة هنا، ومنع اشتراط الصوم بالطهارة الكبرى إلا مع العلم.
ومن ثم لو نام جنبا في المرة الأولى فأصبح نائما، صح صومه وإن تركها تمام النهار عمدا، فهنا أولى.
وفيه: أن الأصل لا يقاوم الدليل، والحديث مع سلامته ظاهر في نفي الإثم والعقوبة، فلا ينافي وجوب القضاء كالصلاة، وقد أقمنا الدليل على الاشتراط، فلا مجال للمنع; لما حققناه في الأصول من حجية أخبار الآحاد، سيما مثل هذه الأخبار المعتبرة المشهورة.
وأما قياسه بمسألة النوم فستعرف حاله.
ثم إن بعض الأصحاب كالشهيد في اللمعة عنون المسألة بقوله: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر (4)، وكذا أطلق في الدروس (5)، والعلامة