فإن قيل: إنما وجب عليه القضاء في تكرار النوم مع نية الغسل، فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه في كل نومة.
قلنا: الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين، ولا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقة، روى ذلك جماعة، منهم ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: " يتم صومه، ويقضي يوما آخر " (1) ومثله روى محمد بن مسلم (2) وسماعة بن مهران (3) وغيرهما.
ولو قيل: إنما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة الواحدة.
قلنا: كما عمل بتلك الأخبار في الليلة الواحدة وإن كان لم يتعمد البقاء على الجنابة، جاز أن يعمل بهذا الخبر في تكرار النوم في الليالي المتعددة، ولا استبعاد في هذا، إلا أن يستبعد في ذلك.
ولا يقال: فتلزم الكفارة.
لأنا نقول: قد بينا أن إيجاب الكفارة مع تكرر النوم لم يثبت، واقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين (4)، انتهى كلامه رحمه الله.
وإنما جعلناه مؤيدا لما يرد عليه المنع; لوجود الفارق بين المقامين كما ستعرف، فلا اعتماد على العلة التي فهمها، والعبرة إنما هي بالنص. مع أنه عدل في الاعتراض الأخير وجوابه عن سوق الاستدلال الأول إلى الاعتماد على النص، فيا ليته فعل كذلك في الأول أيضا.
ومع ذلك كله يرد عليه أنه إنما يتم في غير اليوم الأول; إذ لم يحصل التكرار فيه بعد، واستثناؤه قول حادث لم يعلم القول به من أحد، كما أشار إليه في