وعن أبي الصلاح (1) وابن زهرة (2) - مدعيا عليه الاجماع - حرمة الإفطار قبل الزوال، وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل (3).
وربما يستدل لهم بما رواه الشيخ في باب نية الصائم في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: " إذا كان نوى ذلك من الليل، وكان من قضاء رمضان، فلا يفطر ويتم صومه " (4).
وبما رواه في الموثق في باب قضاء شهر رمضان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: " عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " (5).
ويرد على الأول: مضافا إلى الإضمار وإن كان الأظهر جواز العمل; أنها لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلة، فتحمل على الكراهة.
مع أنه يمكن منع دلالتها; إذ لعل المراد أن تجدد العزم على الإفطار وحصول البداء لا يصير منشأ للبطلان، فيجوز له أن يتم، كما أن تجدد العزم على الصيام قبل الزوال يكفي في صحة الصوم إذا لم يسبقه مفطر.
وتشهد بذلك تتمة الرواية، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار، أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال:
" نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا ".
وعلى الثانية: مضافا إلى عدم المقاومة لأدلة المختار; أنها تحمل على ما بعد الزوال، كما هو مقتضى رواية العجلي الآتية، قال الشيخ: هذا الخبر ورد نادرا، وحمله على