يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، ثم يقضي ذلك اليوم " (1) الحديث.
ويظهر من ملاحظة سائر أخبار الباب أنه من قضاء شهر رمضان، مع أن الإطلاق يكفي.
وروى في باب قضاء شهر رمضان عنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر " (2) ووصفه الفاضل الإصفهاني بعد العلامة في المختلف بالصحة (3)، وقال في المدارك: وليس ببعيد (4).
ولعل وجه التأمل هو وقوع عبيد بن الحسين في السند، وهو مجهول، والظاهر أنه عبيد بن الحسن، وليس عندي إلا نسخة واحدة من التهذيب، ولعل في نسختهم كان الحسن، وهو ثقة كما صرح به النجاشي (5) والعلامة (6).
وأما التأمل من جهة البرقي فلا وجه له; لكونه ثقة، وكذلك ابنه أحمد.
وصحيحة جميل بن دراج - على أن يكون الراوي عنه النضر بن سويد كما في نسختي من التهذيب، وفي بعض النسخ النضر بن شعيب، وهو مجهول، وصححها في المدارك (7)، ولعل نسخته أيضا كانت كنسختي - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في الذي يقضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار " (8) إلى غير ذلك من الأخبار، وسيجئ بعضها.