المشهور، ولكن في دلالتها إشكالات:
أحدها: احتمال إرادة رمضانين متعاقبين لم يرتفع المرض بينهما، كما تشعر به كلمة " من علة " وجعل الصدقة للشهر الأول ولم يذكر الولي في الرواية، فلعل الضمير المجرور راجع إلى الميت، يعني: يجب على الميت أن يتصدق ويقضي، ولما لم يكن ذلك، فيكون المراد التصدق من ماله عن شهر والاستئجار من ماله عن شهر آخر مجازا.
والثاني: أن القائلين بهذا القول منهم من جعله من باب الرخصة، كالعلامة في المنتهى والتحرير (1)، وهو ظاهر اللمعة (2)، واحتمل في المسالك العزيمة كما هو ظاهر الرواية (3).
والثالث: أن من يحضرني كلامه من القائلين بالرواية أطلقوا الحكم ولم يعينوا قضاء الشهر الثاني إلا الشهيد في الدروس، فطابقت فتواه الرواية (4).
إلا أن يقال: إن المطلقين سامحوا في التأدية، ومرادهم أيضا مضمون الرواية وإن بعد.
والرابع: أنه ليس فيها أن التصدق من مال الميت أو من مال الولي، واختلفت فتاويهم فيه، فالفاضلان (5) والشهيدان في الدروس والروضة (6) صرحوا بأنه من مال الميت.
والمسألة لا تخلو عن إشكال، ولكن في ظاهر رواية أبي مريم المتقدمة إشعار بأنه من مال الميت (7)، وهو قضية أصالة براءة ذمة الولي.