وحاصل مراده: عدم تشريك الصدقة بالصيام، سواء كان الصيام متعينا على الولي، أو كان الوراث مخيرين في إبراء ذمة متوفيهم بالصيام والعتق والإطعام، سواء باشر الصيام الولد الذكر أو غيره،، وإنما نسب التخيير إليه خاصة دفعا لما قد يتوهم من وجوب ذلك الصوم أيضا عليه كالمتعين، فالمراد من تخييره أن له الإباء عنه.
ويوضحه ما ذكره بعد ذلك بورقات حيث قال: ومن مات وعليه شئ من ضروب الصيام لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فعلى وليه القضاء عنه، وإن لم يتعين ذلك عليه لم يتعين الصوم على وليه، ولا يجب على الولي الصيام، وقدمنا طرفا من ذلك فيما تقدم، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين (1).
فعلى ذلك فلا وجه لما ذكره الجماعة في جريان الحكم المذكور في الواجب المخير; لعدم الدليل، وقد ذكرنا أن الرواية ظاهرة في المتعين; لمكان كلمة عليه.
فحاصل المختار في المسألة وجوب الشهرين على الولي مع التعين، وعدم بدلية الصدقة عن أحدهما.
وأما في المخيرة فلا يتعين على الولي بخصوصه شئ، ولكن يلزم اخراج إحدى الخصال من ماله، ولو اختير الصيام فلا يبدل عن أحد الشهرين بالصدقة أيضا، سواء باشره الولي، أو استؤجر عنه، أو تبرع به.
ثم مع ذلك كله فالمسألة لا تصفو عن شوب الإشكال; لعدم ظهور الواجب التخييري من الأدلة الدالة على وجوب العبادات على الولي، وكذا ما دل على وجوب أداء ما عليه من الحقوق من ماله أيضا لا ينصرف إلا إلى المالي المحض، لا المخير بينه وبين العبادة.
ولكن يظهر منهم الاجماع على أن كل واحد من الخصال من مبرءات ذمة الميت من التكليف، وأنه لم يسقط التكليف بجميعها بسبب الموت; لاتفاق كلمة الكل على ذلك.