الأصحاب سوى السيد رحمه الله (1).
وطعن عليه المحقق كما نقلنا عنه سابقا (2)، ويظهر من المحقق التوقف في المسألة.
والعمدة بيان الدليل، والظاهر أن دليل المشهور هو رواية أبي مريم (3)، وقد عرفت أنها على ما رواه في الفقيه والكافي إنما تناسب مذهب السيد، ولا تناسب المشهور.
وأما على ما نقلناها عن الشيخ فليس فيها حكاية الصوم، وهي وإن كانت يمكن تقييدها بصورة فقد الولي، لكنه لا يلائم قوله عليه السلام في نفس الرواية: " تصدق عنه وليه " إلا أن يقال: إن المراد من الولي هنا من لا يجب عليه القضاء.
نعم ما نقل عن ابن أبي عقيل " أنه قال: وقد روي أنه من مات وعليه صوم رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام، بهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام " (4) لا يخلو عن المناسبة; لعدم ذكر الولي فيه، لكنه مخالف المشهور من تقديم القضاء على التصدق.
والاعتماد على الاجماع الذي نقلناه سابقا عن الانتصار أيضا مشكل; لما بينا سابقا أن مراده من دعوى الاجماع إنما هو في القضاء ردا على المخالفين، لا التصدق، مع أن فتواه تقديم التصدق على القضاء، فلا ينفع المشهور.
لكن لا يبعد أن يقال: ملاحظة مجموع هذه الروايات بضميمة الشهرة بين الأصحاب وملاحظة الجمع بين الأخبار يفيد البناء على لزوم الصدقة عند فقد الولي; لأنه ليس في مقابل دعوى تواتر ابن أبي عقيل، وخصوص روايات أبي مريم وملاحظة كلام السيد وكلام المحقق في رد قول ابن إدريس في مقابل إثبات مطلق التصدق شئ إلا انكار ابن إدريس، فالظاهر أن ثبوت التصدق إجمالا مما لا اشكال فيه.