أحد للميت كان له وبمنزلة عمله (1)، لا على محض ثبوت ثوابه له، فإنها ظاهرة في سقوط نفس العمل الواجب عليه عنه، وبعد سقوط الفعل وبراءة ذمة الميت عنه لا يبقى معنى ظاهر لوجوبه على الولي.
ومن جملة الأخبار: رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة وما في معناها، وقد مرت.
ومنها: الأخبار الكثيرة الدالة على أن فعل الأجنبي عنه أيضا يقوم مقام فعله، نقلها الشهيد في الذكرى عن علي بن طاووس الحسيني - رحمه الله - في رسالته (2)، مثل رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: حدثني أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ فقال: نعم، فيصلي ما أحب، ويجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له ".
ورواية عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام: وعن الرجل يكون عليه صلاة، أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: " لا يقضيه إلا مسلم عارف ".
ورواية عمر بن يزيد التي نقلها عن الفقيه عن الصادق عليه السلام: سأله أيصلى عن الميت؟
فقال: " نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له:
خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ".
ورواية حماد بن عثمان في كتابه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت يكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان، إخوة في الدين " وبمضمونها رواية عمر بن محمد بن يزيد.