ظاهر القدماء والأخبار (1) والمختار.
وعن ابن البراج: أنه يجب على الولد الذكر الأكبر، فإن لم يكن فالبنت الكبرى (2) ومن هذا يظهر عدم التعدي عن الأولاد.
والأظهر قول الأكثر; لأصالة عدم تحمل أحد فعل غيره، كما ينبه عليه قوله تعالى:
* (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (3) خرج عنه الولد الذكر الأكبر بالإجماع، ولا ريب أنه أولى بالميراث من النساء، بل من الذكور أيضا; لاختصاصه بالحبوة، ولخصوص صحيحة حفص بن البختري، ومرسلة حماد المتقدمتين.
وصحيحة الصفار أيضا تدل على اعتبار الأكبرية، ولكن غاية ما يستفاد منها وجوبه على الرجل الأكبر، وأما الاختصاص بالولد فلا يستفاد منها.
ويمكن أن يقال: إن القدماء القائلين بتعميم الولي للأولاد وغيرهم والرجال والنساء; اعتمدوا على عموم الروايات وإطلاقها; لأن الولي والأولى في كل طبقة موجود، وصحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد تنفيان الوجوب عن النساء، فيتعين قول الأكثر بعدم القول بالفصل، لأنا لم نقف على من قال بوجوبه في كل طبقة على أكبر الرجال دون النساء، فإن علمنا بإطلاق تلك الأخبار يلزم طرح هذين الخبرين، ولا وجه له، سيما وهما أخص مطلقا من تلك، والخاص مقدم على العام، سيما إذا وافق الأصل والاعتبار، ونفي العسر والحرج والإضرار، وعمل أكثر العلماء الأخيار.
وربما حملتا على نفي الوجوب على النساء في حال وجود الرجال، وهو قريب (4).
وكيف كان فلا ريب أن العمل بعموم الروايات أحوط.