حنيفة: لا كفارة، وعليه القضاء، لأنه وطئ لا يتعلق به حد، فلا يتعلق به كفارة.
ولنا: أنه وطئ مقصود، فيجب به الكفارة، ولأنه فرج، فيجب به الغسل والكفارة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر من قال وقفت على أهله: بالكفارة، ولم يستفصله فيحل على الوطئ مطلقا، وقول أبي حنيفة لا يتعلق به حد، نمنعه. ثم لو سلمنا أنه لا يتعلق به، لمنعنا ملازمة ذلك، لعدم الكفارة كما في الأصل عندنا وعنده.
فروع الأول: لو وطئ " غلاما " فأنزل لزمه الكفارة على ما تقرره، وإن لم ينزل ففي وجوب الكفارة تردد، قال الشيخ: يلزمه الكفارة، مستدلا بإجماع الفرقة، وبمثل فتواه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء حسب وجه ما قاله الشيخ:
أنه وطئ متعمدا يصير الإنسان به جنبا فتجب به الكفارة، ولأنه جماع في فرج، فيجب به الكفارة، كما تجب في المرأة.
وهذه الاحتجاجات لا تيسر على مذهبنا، إذ حاصلها قياس، وهو متروك عندنا لكن علم الهدى ادعى " إجماع الإمامية " على وجوب الغسل به على الواطئ والموطوء، فبتقدير تحقق ما ادعاه، يجب القول بفساد الصوم، ويلزم من إفطاره بالوطئ متعمدا بالكفارة.
الثاني: إن وطئ " بهيمة " فأنزل فسد صومه، وعليه القضاء والكفارة، بما سنبين، وإن لم ينزل قال الشيخ: لا نص فيه، ويجب القول بالقضاء لأنه مجمع عليه، دون الكفارة والغسل، إذ لا دلالة على أحدهما، وقال في المبسوط: عليه القضاء والكفارة، وقال أبو حنيفة: لا غسل ولا حد ولا كفارة، وكذا لو وطئ " الطفل الصغيرة " وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان أحدهما: عليه الحد والكفارة، والثاني:
لا حد، وفي الكفارة قولان، ولقائل أن يسقط القضاء أيضا على قوله بعدم الغسل،