مريض " يشعر بأن العذر المذكور في الرواية هو المرض (1).
أقول: هذا الإشعار لا يرفع إطلاق أول الرواية، مع أن الصدوق روى في العلل والعيون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال: " فإن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأن ذلك الصوم، إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مرت عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة، كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له; لأنه دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه وجب عليه الفداء; لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله عز وجل: * (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) * (2) وكما قال: * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * (3) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه " (4).
فإن قيل: فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع.
قيل: لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي; لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم عنه، فالصوم ساقط والفداء لازم، فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه