ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعا وتصدق عن الأول " (1).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقالا: " إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الشهر الآخر، صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان، صام الذي أدركه وتصدق عن الأول عن كل يوم مد على مسكين، وليس عليه قضاؤه " (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان، ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين " قال:
" وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح، فعليه الصدقة والصيام جميعا، لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان " (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
وربما يستدل باستيعاب العدد لوقت الأداء والقضاء معا، فيسقط التكليف رأسا، كالإغماء المستوعب لوقت الصلاة; وذلك لأن وقت القضاء إنما هو ما بين الرمضانين.
وفيه: منع ظاهر; لأن وجوب المبادرة بينهما لا يستلزم انحصار الوقت فيه، وهو مقتضى إطلاق الآية، ولكن هذا الاستدلال قد تكرر في كلامهم، ويبعد أن لا يكون له وجه.
ويمكن أن يكون نظرهم إلى ما سننقله عن العلل والعيون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (4).