ونقله في المختلف عن الشيخ (1) وابن الجنيد، ثم نقل كلام ابن بابويه في رسالته (2)، وحكى عن المقنع أيضا مثله (3)، ويظهر من كلامه أنه لو مر عليه رمضانات ثلاثة فيفدي عن الأول ويقضي الثاني كما فهمه ابن إدريس من كلامه (4) والشهيد في الدروس (5)، وتردد في المختلف في فهم كلامه بين موافقته للمشهور ومخالفته (6).
وهذه عبارة الرسالة: إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين الرمضانين، فإن كان كذلك ولم يصم، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، ويقضي الثاني (7).
وكيف كان فالمذهب الأول; لإطلاق الدليل، ولم نقف لهما على دليل.
قيل: ولعل دليله هو ما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما (8)، ثم صح بعد ذلك، كيف يصنع؟ قال: " يصوم الأخير، ويتصدق عن الأول بصدقة، كل يوم مد من طعام لكل مسكين " (9) فإنه يعم ما إذا كانت صحته بين الثاني والثالث،