واحتج الآخرون: بعموم الآية، ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه رمضان قابل فقال:
" إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل، فإن عليه أن يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا، وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم كل يوم مسكينا " (1).
والجواب عن الآية: بأنها مخصصة بالأخبار (2) المستفيضة جدا، المعتضدة بعمل الأصحاب، قال في المعتبر: ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها عن المعارض يجب العمل بها (3).
والعجب من العلامة حيث قال تقوية لهذا القول: بأنها أخبار آحاد لا تعارض الآية (4)، مع أنه خلاف مذهبه في الأصول (5).
وأما الرواية - فمع القدح في سندها بمحمد بن فضيل المشترك بين الثقة والضعيف (6)، وإن كان العلامة كثيرا ما يصحح سندا هو فيه - لا يعارض بها ما تقدم من الأدلة، مع أن دلالتها ممنوعة، بل هي دليل المشهور كما يظهر من المحقق حيث لم يجعلها معارضة للأخبار، بل جعلها من جملة أدلة المشهور (7)، وكذلك الشيخ في التهذيب