عليه أيام من شهر رمضان، كيف يقضيها؟ فقال: " إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما " (1).
وفي الاستبصار موضع ستة " ثمانية ".
فبعضهم أخذ برواية التهذيب، وبعضهم برواية الاستبصار، وبعضهم جمع بينهما بالتخيير.
ولعل مراد المفيد - رحمه الله - من الرواية هو أيضا رواية عمار، ولكن ما ذكره من التعليل بالفرق بين الأداء والقضاء لا يستفاد من الرواية.
وعن المرتضى في الجمل: القاضي مخير بين المتابعة والتفريق، وقد روي: أنه إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق، ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء (2).
وبالجملة أكثر الأصحاب تعرضوا لهذه الرواية بعباراتهم المختلفة، فربما حمل على أنه لدفع توهم وجوب المتابعة لا وجوب التفريق ولا ندبيته، كما يظهر من الشيخ، وربما حمل على ندب المتابعة في الستة والتفريق في الباقي إن كان عليه فوق الستة.
ويظهر من بعضهم التخيير بين الثمانية والستة في هذه الفضيلة، ولعله ناظر إلى نسختي التهذيب والاستبصار، فطرح هذه الرواية رأسا في غاية الإشكال.
ولعل الأظهر العمل على مقتضى صحيحة ابن سنان (3) وصحيحة الحلبي (4)