غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
عليه أيام من شهر رمضان، كيف يقضيها؟ فقال: " إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما " (1).
وفي الاستبصار موضع ستة " ثمانية ".
فبعضهم أخذ برواية التهذيب، وبعضهم برواية الاستبصار، وبعضهم جمع بينهما بالتخيير.
ولعل مراد المفيد - رحمه الله - من الرواية هو أيضا رواية عمار، ولكن ما ذكره من التعليل بالفرق بين الأداء والقضاء لا يستفاد من الرواية.
وعن المرتضى في الجمل: القاضي مخير بين المتابعة والتفريق، وقد روي: أنه إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق، ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء (2).
وبالجملة أكثر الأصحاب تعرضوا لهذه الرواية بعباراتهم المختلفة، فربما حمل على أنه لدفع توهم وجوب المتابعة لا وجوب التفريق ولا ندبيته، كما يظهر من الشيخ، وربما حمل على ندب المتابعة في الستة والتفريق في الباقي إن كان عليه فوق الستة.
ويظهر من بعضهم التخيير بين الثمانية والستة في هذه الفضيلة، ولعله ناظر إلى نسختي التهذيب والاستبصار، فطرح هذه الرواية رأسا في غاية الإشكال.
ولعل الأظهر العمل على مقتضى صحيحة ابن سنان (3) وصحيحة الحلبي (4)

(١) التهذيب ٤: ٢٧٥ ح ٨٣١، الاستبصار ٢: ١١٨ ح ٣٨٣، الوسائل ٧: ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٦.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٥٧.
(٣) الكافي ٤: ١٢٠ ح ٣، التهذيب ٤: ٢٧٤ ح ٨٢٩، الاستبصار ٢: ١١٧ ح ٣٨١، الوسائل ٧: ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤ عن الصادق عليه السلام: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن.
(٤) التهذيب ٤: ٢٧٤ ح ٨٢٨، الاستبصار ٢: ١١٧ ح 380، الوسائل 7: 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5، وعنه عليه السلام إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست