إلي وأحوط (1).
ولعل نظره إلى ما رواه الشيخ عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام، فقال: " ليقض ما فاته " (2).
وحملها الشيخ على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه، أو من أسلم ولم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم وجوبه.
وذهب الأكثرون إلى أنه لو أسلم قبل الزوال ولم يفطر لا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه (3)،; لصحيحة العيص المتقدمة (4).
وعن الشيخ في المبسوط: وجوبه عليه، فيجدد النية، ويكون صومه صحيحا، ولا يجب عليه القضاء (5). وقواه في المعتبر مستدلا عليه بما مر في الصبي من اقتداره على نية تسري إلى ما قبلها، ويزيد هنا أنه مكلف (6).
وقال في المدارك: وهو جيد لولا الرواية الصحيحة (7). وقد عرفت تطرق المنع إلى هذا الدليل.
وربما يستدل له بصحيحة الحلبي المتقدمة، فإن اليوم الأول أول ما أسلم فيه.
ولا تنافيه صحيحة العيص; لأنها تنفي قضاء ذلك اليوم، لا وجوب صومه، فلعلها لرفع توهم وجوب القضاء من أجل نقص اليوم.
وفيه: مع أنه لا يوافق قوله عليه السلام: " إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " يقتضي أن يكون نفي وجوب قضاء ذلك اليوم إذا لم يفطر فيه، وهو يوجب تقييد