عبد الله بن سنان (1)، وصحيحة الحلبي (2) المتقدمتين.
وصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن الصيام أخرن ذلك إلى شعبان; كراهة أن يمنعن النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري " (3) إلى غير ذلك.
وكلام أبي الصلاح المتقدم يشعر بلزومه، ولا حجة عليه.
الثالثة: لا يجب الترتيب في قضاء شهر رمضان كما نص عليه جماعة من الأصحاب (4)، ولم نقف فيه على ذكر خلاف، فيجوز القضاء بدون قصد الأول ثم الثاني ثم الثالث، بل يجوز قصد الآخر أولا ثم ما قبله إلى الأول.
وقال في المسالك: إنه أفضل (5)، ولعل وجهه الاحتياط.
واستشكله في الدروس (6)، ولعل وجهه النظر إلى تساوي الأيام في التعلق بالذمة، وأن تقدم بعضها على بعض ليس من باب جعل الشارع - كالظهر والعصر والمغرب والعشاء - بل من باب الاتفاق، كتقدم صلاة الصبح على الظهرين، وهما على العشاءين، وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب الصلاة، وإلى تقدم اشتغال الذمة بالأول، فهو أحق.
وهو ضعيف كما ترى في الديون المتعاقبة.
وكيف كان فلا ريب أن الترتيب أحوط، ثم الاقتصار بمطلقه من دون تقييد.
وأما الترتيب بينه وبين سائر الواجبات وبين نفس السائر، كالقضاء والكفارة والنذر والكفارة من حيث هي، فالأظهر أنه ليس بواجب; للأصل.