عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن " (1).
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام، قال: " إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن " (2).
وتدل عليه رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشرة ذي الحجة " (3).
وحملها الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر.
ويحتمل أن يكون المنع لفقد التتابع لمكان العيد.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في عدم الكراهة في عشر ذي الحجة، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع (4).
مع أن الحلبي روى في الصحيح في جملة حديث قال، قلت: أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان، أقضيه في ذي الحجة؟ قال: " نعم " (5).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عنه عليه السلام: في قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه، فقال: " اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت " (6).