ولا وجه للقدح في الدلالة بأن المراد منه سقوط العذاب عنه، بل يدل على سقوط اعتبار كل ما يوجب عليه كلفة; للعموم.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: " ليس عليه إلا ما أسلم فيه " رواها الكليني والشيخ (1).
ورواها الصدوق مرسلة وزاد في آخرها: " وليس عليه أن يقضي ما مضى منه " (2) ولا بد من حملها على من أسلم ليلا لما سيجئ.
ورواه الكليني في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: " ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " (3).
ورواه الصدوق بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن العيص (4)، وهو حسن لإبراهيم بن هاشم، كما في الخلاصة (5)، ورواه الشيخ في الصحيح أيضا (6).
ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: " إنه ليس عليه إلا ما يستقبل " (7).
وعن ابن أبي عقيل أنه قال: لو قضى يومه الذي أسلم فيه وما مضى أحب