أبي عبد الله قال سألته: " عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال إن قدمه قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم وبعده " (1) ومثله روي عن أبي الحسن موسى " في رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم " (2) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: " سألته عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس " (3).
مسألة: وحكم من يلزم الصوم في السفر حكم المقيم، وقد أسلفنا تقريره في باب الصلاة، وكذا من عزم الإقامة في بلد عشرة أيام، أو قام في بلد مترددا بين الإقامة والسفر حتى انقضى شهر، يلزمه إتمام الصوم، كما يلزمه إتمام الصلاة.
فرع إذا عرف المسافر أنه يصل موضع إقامته قبل الزوال، كان مخيرا بين الإمساك والإفطار، والأفضل الإمساك ليدرك صوم يومه، لأن أداء الفرض ممكن فيندب إليه، وروى ذلك جماعة عن أبي عبد الله منهم محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (4) ومثله روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. (5) الشرط الخامس والسادس: الخلو من " الحيض والنفاس " ولا خلاف بين العلماء في سقوط الفرض بوجود أحدهما، ووجوبه مع انتفائهما، واستمرار ذلك